صدر في الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية.
و يهدف المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية، المنصوص عليها في المادتين 87 و 88 من الأمر رقم 02-06 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم.
وعرّف المرسوم، الانتداب على أنه وضعية قانونية أساسية يوضع فيها المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون خارج الأسلاك المكونة للجيش الوطني الشعبي، لشغل منصب عمل في إدارة مدنية عمومية.
ويتم انتداب المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين بناء على طلب يُوجه من قبل السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية إلى وزير الدفاع الوطني.
كما يجب أن يوضح طلب الانتداب طبيعة ومستوى حساسية منصب العمل المعني وتصنيفه وكذا المؤهلات الخاصة بالمجالين العسكري و أو الأمني المشترطة لتوليه.
ويتم انتداب المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني، ويتم إنهاؤه حسب نفس الأشكال، في حين يمكن الترخيص بتمديد مدة الانتداب المحددة من طرف وزير الدفاع الوطني حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا المرسوم.
وتنص المادة 8 من المرسوم، على أنه يتم انتداب الضباط العمداء والضباط السامين لشغل بعض الوظائف العليا في الدولة ضمن القطاعات الإستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد، وتمديده حصريا بعد الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني وبالتنسيق مع السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية.
ويتم الانتداب في منصب عمل يتوافق مع الرتبة التي يحوزها المستخدم العسكري العامل أو المتعاقد المنتدب والوظيفة أو المنصب الذي كان يشغله قبل تاريخ الانتداب.
كما تبلغ قرارات تعيين ومحاضر تنصيب المستخدمين العسكريين العاملين المنتدبين لشغل وظائف عليا أو مناصب عليا في الإدارة المدنية العمومية المعنية دون تأخير إلى وزارة الدفاع الوطني.
ويُحدد معادل تصنيف الوظائف العليا والمناصب العليا المشغولة من قبل المستخدمين العسكريين العاملين المنتدبين في الإدارات المدنية العمومية مقارنة بمدونة الوظائف العليا والمناصب العليا السارية المفعول في وزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
وجاء في المادة 11، “دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم، لا يمكن تحويل المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين إلى مناصب عمل أخرى في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة غير تلك التي تم انتدابهم فيها في الأصل إلا بعد موافقة مسبقة من وزير الدفاع الوطني”.
فيما تواصل هيئات وزارة الدفاع الوطني التي يتبعها المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون ضمان تسيير مسارهم المهني، لاسيما فيما يتعلق بالترقية في الرتبة وإسداء الأوسمة والتكوين طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
وتحدد الهيئات المكلفة بمتابعة التسيير الإداري المرتبط بحالة العسكري للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ويبقى المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون خاضعين لمجموع الواجبات القانونية الأساسية التي تحكم حالة العسكري، ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى التي يخضعون لها.
كما يخضع المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون لمجموع الأحكام التنظيمية السارية المفعول في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، كما يستوجب عليهم التفرغ كليا للمهام الموكلة إليهم.
ويبقى المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، ويستفيدون من العلاجات الطبية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها، على التوالي هياكل الصحة والهياكل الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
ويخضع تنقل المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين خارج التراب الوطني لرخصة خروج مسبقة من وزير الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وتسري على تنقل المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين داخل التراب الوطني، الإجراءات المعمول بها في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة.
وجاء في المادة 17، “يكون كل إخلال بقواعد الانضباط والواجبات المهنية يرتكبه المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون، محل تقرير مفصل توجهه السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة إلى وزير الدفاع الوطني”.
ويتقاضى المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون رواتبهم طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
كما يستفيدون من التعويضات والمنح ومن كل امتیاز آخر و أو خدمة تمنحها الإدارة المدنية العمومية المستقبلة.
وتحتسب في مدة الخدمة الفعلية والأقدمية في الرتبة سنوات الخدمة المؤداة في وضعية الانتداب من طرف المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين.
فيما يمكن للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين الاستفادة من تكوينات قصيرة المدة على عاتق وزارة الدفاع الوطني، بعد موافقة السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة.
كما يمكنهم الاستفادة من تكوينات تكميلية وتأهيلية مرتبطة بالنشاطات الخاصة التي يمارسونها والتي تنظم من طرف الإدارة المدنية العمومية المستقبلة.
ويتم تقييم المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين بصفة منتظمة من طرف السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، بموجب تقرير أو كشف تقييمي سنوي يُرسل إلى وزير الدفاع الوطني.
وتحدد شروط وكيفيات انتداب وتسيير المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين لدى بعض الهيئات التابعة لمصالح رئاسة الجمهورية، بموجب نص خاص.
#هذه #شروط #انتداب #ضباط #سامين #لشغل #الوظائف #العليا #في #الدولة