صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام في الجريدة الرسمية

صدر القانون العضوي رقم 23 -14 المتعلق بالإعلام في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، ويتضمن القانون 56 مادة تهدف إلى  “تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الاعلام وممارسته بحرية”، حسب  المادة الأولى  منه.

 وتنص المادة الثانية من القانون العضوي المتعلق بالإعلام على  أن نشاط الاعلام يقصد به في أحكام هذا القانون “كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو الكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو لفئة منه”.

وأقرت المادة الثالثة أن “نشاط الإعلام يمارس بحرية” في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية ، الديانات الأخرى، الهوية الوطنية والثوابت و القيم الدينية و الأخلاقية والثقافية للأمة، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، مقومات ورموز الدولة، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية، المصالح الاقتصادية للبلاد” كما يقر أيضا ب”حق المواطن  في إعلام كامل ونزيه وموضوعي ، سرية التحقيق الابتدائي والقضائي .

و يحدد القانون حقوق وواجبات الصحفي من عقد عمل وتأمين وتكوين من طرف الهيئة المستخدمة ، حيث يفرض القانون على المؤسسات الإعلامية التكوين المتواصل وتحسين المعارف للصحافيين.فيما حدد القانون جملة من الممنوعات التي يعرض انتهاكها الصحفي إلى عقوبات ، حيث يمنع على الصحفي نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة وتعريض حياة الأشخاص للخطر وتمجيد الإستعمار أو الإساءة إلى الذاكرة الوطنية ورموز الثورة التحريرية. كما يمنع  الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعنصرية واإرهاب والتعصب والتطرف ، و نشر أو بث بصفة مباشرة أو غير مباشرة خطاب الكراهية والتمييز. ويمنع الصحفي من  استغلال المهنة لأغراض شخصيةأو مادية  ، و اللجوء إلى أساليب غير مشروعة وفاسدة للوصول إلى المعلومات والصور والوثائق. ويمنع القانون الجديد  نشر أو بث صور أو أقوال أو إشارات أو إيماءات غير أخلاقية أو صادمة لمشاعر المواطن  ، و انتهاء حقوق الطفل  ، المساس بصورة المرأة وشرفها وكرامتها .

ويمنع الصحفي قانونا من قبول منافع مالية أو عينية مهما كانت قيمتها تحد من موضوعيته واستقلاليته المهنية أو رأيه والرضوخ  للضغط المؤدي إلى إفساد المعلومة واشتراط نشر المعلومات بالحصول على مكافأة أو أي شكل  آخر من أشكال المزايا ويعرضه خرق هذه الممنوعات إلى عقوبات تأديبية يحددها المجلس الأعلى لأخلاقيات مهنة الصحفي. وينص القانون على استحداث  مجلس يتشكل من 12 عضوا نصفهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية والنصف الآخر ينتخبون من طرف الصحافيين والناشرين ، ويتكفل هذا المجلس بإعداد ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة والمصادقة عليه. كما ينص  القانون استحداث سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري، بالإضافة إلى إلزام الهيئات والمؤسسات العمومية ضمان حق الصحافي الوصول إلى المعلومة.و يمنح القانون للصحافي حق الاستفادة من الملكية الأدبية والفنية على أعماله.

#صدور #القانون #العضوي #المتعلق #بالإعلام #في #الجريدة #الرسمية




#oussama_boulegheb #elhiwardz #alakhibariat.xyz #elhiwar #elhiwar-en



- Advertisement -spot_img

Stay Connected

0المشجعينمثل
0أتباعتابع
0المشتركينالاشتراك

Related Articles

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا